الإجارة لغة: الإثابة. يقال: آجرته -بالمد وغير المد- إذا أثبته.
واصطلاحا: تمليك منفعة رقبة بعوض.
قال تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} (?).
وقال تعالى: {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} (?).
وقال تعالى: {فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا} (?).
وعن عائشة رضي الله عنها: "واستاجر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر رجلًا من بني الدّيل ثم من بني عبد بن عدى هاديا خِريتا- الخريت: الماهر بالهداية .. " (?).
كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ما لم يمنع من ذلك مانع شرعى.
ويشترط أن تكون العين المؤجرة معلومة، والأجرة معلومة، وكذلك مدة الاستئجار ونوع العمل.