عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك" (?).
ولا يصح بيع ربوي بجنسه، ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما:
عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنى عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "لا تباع حتى تفصل" (?).
* * *