3 - خيار العيب: قد تقدم النهي عن كتمان العيب، فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدر بالعيب حتى تفرقا فله ردّ السلعة على بائعها:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من اشترى غنما مصرّاةً فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر" (?).

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُصَرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردّها وصاع تمر" (?).

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015