الخروج إلى المصلى:

ومن الأحاديث السابقة تعلم أن محل صلاة العيد هو الخلاء وليس المسجد، فقد كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج لها، وعمل بذلك من بعده.

هل يؤذن لها ويقام؟

عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قالا: "لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى" (?).

وعن جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإِمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء، لا نداء يومئذ ولا إقامة" (?).

صفة الصلاة:

صلاة العيد ركعتان، يكبر فيهما ثنتى عشر تكبيرة، سبعًا في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة، وخمسًا في الثانية قبل القراءة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في العيدين سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة" (?).

وعن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في الفطر والأضحى سبعًا وخمسًا، سوى تكبيرتى الركوع" (?).

القراءة فيها:

عن النعمان بن بشير: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015