قال الحافظ في التلخيص (55/ 2): " لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لأحد في إقامة الجمعة في شيء من مساجد المدينة ولا في القرى التي قربها".
إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد سقطت الجمعة عمن صلى العيد:
عن زيد بن أرقم قال: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - العيد، ثم رخص في الجمعة، فقال: "من شاء أن يصلى فليصل" (?).
ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها، ومن لم يشهد العيد:
عن أبي هريرة أنه - رضي الله عنه - قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مُجَمِّعون" (?).
* * *