أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، وأتونى بأنبجانيه (?).

6 - السدل وتغطية الفم:

عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السدل في الصلاة، وأن يغطى الرجل فاه" (?).

قال شمس الحق في عون المعبود (347/ 2): قال الخطابي: السدل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض.

وقال في النيل: قال أبو عبيدة في غريبه: السدل إسبال الرجل ثوبه من غير أن يضم جانبيه بين يديه، فإن ضمه فليس بسدل. وقال صاحب النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك. قال: وهذا مطرد في القميص وغيره من الثياب. قال: وقيل هو أن يضع وسط الإزار على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن بجعلهما على كتفيه. وقال الجوهري: سدل ثوبه يسدله بالضم سدلًا، أي أرخاه. ولا مانع من حمل الحديث على جميع هذه المعاني إن كان السدل مشتركًا بينها، وحمل المشترك على جميع معانيه هو المذهب القوى. أهـ.

7 - التثاؤب:

عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015