وقال: «لا يَرْمِي رَجُل رَجُلا بالفُسُوق، وَلا يَرْميهِ بِالكُفْر، إِلَّا ارْتدتْ عَلَيْهِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذلِك» (?) .

وقال: «ومَنْ رَمى مُؤْمِنا بِكُفْر، فَهُوَ كَقَتْله» (?) .

وقال: «إِذَا قَالَ الرجلُ لأَخِيه: يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا» (?) .

[فرق بين الحكم على القول والمعين]

وأَهل السنة والجماعة: يُفَرِّقُونَ بين الحُكْم المطلق على أَصحاب البدع بالمعصية أَو الكفر وبين الحكم على شخص معين- ممن ثبت إِسلامه بيقين- صدرت عنه بدعة من البدع، بأنَّه عاصٍ أَو فاسق أَو كافر، فلا يحكمون عليه بذلك حتى يبينَ له الحق، وذلك بإِقامة الحجة وإزالة الشبهة، وهذا في الأَشياء الخفية، لا في الأُمور الظاهرة؛ ثم هم لا يكفرون المعَيَّن إلا إِذا تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015