قَالَ الإِمَام الْحَافِظ أَبُو طَاهِر أَحْمد بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم السلَفِي الْأَصْفَهَانِي ثمَّ الإسكندري رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ
أَمَّا بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ مُولِي النِّعَمِ وَمُقَدِّرِهَا فِي الْقِدَمِ الْمَوْصُوفِ بِالْعَطَاءِ مَنًّا مِنْهُ وَالْكَرَمِ وَصَلَوَاتُهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النِّهَايَةِ فِي الْعِظَمِ وَخَاتَمِ الرُّسُلِ إِلَى الْخَلَائِقِ وَالْأُمَمِ وَعَلَى آلِهِ الْمَخْصُوصِينَ بِأَحْسَنِ الشِّيَمِ وَأَحْكَمِ الْحِكَمِ وَصَحْبِهِ نَاصِرِي الْإِسْلَامِ وَمُظْهِرِيهِ فِي الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ
فَإِنِّي لَمَّا فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ مَنْ لَقِيتُهُ مِنَ الرُّوَاةِ وَكِبَارِ الْحُفَّاظِ وَالْوُعَاةِ وَإِثْبَاتِ مَنْ عَلَّقْتُ عَنْهُ شَيْئًا مِنَ الْحَدِيثِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بِقَوَانِينِ الرِّوَايَةِ وَالتَّحْدِيثِ وَتَسْمِيَةِ مَنِ اسْتَفَدْتُ مِنْهُ فَائِدَةً فِقْهِيَّةً أَوْ أَدَبِيَّةً أَوْ زُهْدِيَّةً أَوِ اسْتَنْشَدْتُهُ فَأَنْشَدَنِي شَيْئًا مِنْ شِعْرِهِ وَبَنَاتِ فِكْرِهِ أَوْ مِمَّا أَنْشَدَهُ مَنْ شَاهَدَهُ مِنْ أَدِيبٍ بارع أَو رِوَايَة جَامِعٍ وَدَوَّنْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ فِي كِتَابِ تَرْجَمْتُهُ بِالْمُعْجَمِ الْمُؤَرَّخِ إِذْ بَيَّنْتُ فِيهِ دَرَجَاتِهِمْ وَعَيَّنْتُ عَلَى ضُعَفَائِهِمْ وَثِقَاتِهِمْ وَأَتَيْتُ عَلَى مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَقْوَالِهِمْ وَنَبَّهْتُ عَلَى رُتَبِهِمْ وَمَحَالِّهِمْ وَلَمْ أُورِدْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ غَيْرَ حَدِيثٍ وَاحِدٍ لَا أَكْثَرَ أَوْ حِكَايَةٍ أَوْ مَقْطُوعٍ مِنَ الشِّعْرِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ قَائِلِهِ مِنْهُ أَشْعَرَ آثَرْتُ أَنْ أُضِيفَ إِلَيْهِ أَيْضًا مَنْ كَاتَبَنِي مِنَ الْبِلَادِ النَّائِيَةِ