بابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

تلْزَمُ (?) الرِّجَالَ لِلْخَمْسِ، وَتَصِحُّ فُرَادَى إِلَّا الْجُمُعَةَ. وَتُسَنُّ فِي مَسْجِدٍ، وَالْعَتِيقُ أَفْضَلُ، ثُمَّ الأَبْعَدُ، ثُمَّ مَا تَمَّتْ جَمَاعَتُهُ [بِهِ] (?). وَيُسَنُّ صَلَاةُ أَهْلِ الثَّغْرِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ. وَلَا يُؤَمُّ بِمَسْجِدٍ قَبْلَ إِمَامِهِ الرَّاتِبِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عُذْرِهِ.

فَإِنْ أُقِيمَ فَرْضٌ لَمْ يُحْرِمْ بِنَفْلِ، وَفِيهِ: يتمُّهُ، فَإِنْ خَشِيَ فَوْتَهَا قَطَعَهُ. وَمَنْ كَبَّرَ قَبْلَ سَلَامِ إِمَامِهِ لَحِقَ الْجَمَاعَةَ، وَإِنْ لَحِقَهُ رَاكِعًا لَحِقَ الرَّكْعَةَ، [وَأَجْزَأَتْهُ التَّحْرِيمَةُ] (?). وَمَا لَحِقَهُ (?) الْمَسْبُوقُ: آخِرُهَا، فَيَقْضِي أَوَّلَهَا. وَلَا قِرَاءَةَ عَلَى مُؤتَمٍّ وَيُسَنُّ فِي إِسْرَارِ إِمَامِهِ، وَسُكُوتِهِ، وَعَدَمِ سَمَاعِهِ لَا لِطَرَشٍ. وَيَسْتَفْتِحُ وَيَسْتَعِيذُ فِي جَهْرِهِ.

وَمَنْ سَبَقَ إِمَامَهُ بِرُكْنٍ عَمْدًا أَوْ سَهْوًا، ثُمَّ ذَكَرَ وَلَمْ يَرْجِعْ -بَطَلَتْ؛ كَعَالِمٍ سَبَقَهُ بِرُكْنَيْنِ، أَوْ تَخَلَّفَ عَنْهُ بِرُكْنِ غَيْرِ تَشَهُّدِهِ لَا لِعُذْرٍ. وَيُسَنُّ لِلإِمَامِ انْتِظَارُ دَاخِلٍ فِي الصَّلَاةِ مَا لَمْ يَشُقَّ، وَتَطْوِيلُ الرَّكْعَةِ الأُولَى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015