ثُلُثَ الدِّيَةِ، وَثَلَاثَةٌ: النِّصْفَ، وَالْكُلُّ: يَلْزَمُهُمُ الدِّيَةُ أَسْدَاسًا؛ كَمَا لَوْ شَهِدَ بِالزِّنَى أَرْبَعَةٌ، وَاثْنَانِ بالإِحْصَانِ، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعُوا. وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الزِّنَى دُونَ الإِحْصَانِ، أَوْ بِالْعَكْسِ، لَزِمَهُمُ الضَّمَانُ كَامِلًا.
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، وَاثْنَانِ مِنْهُمْ بالإِحْصَانِ، صَحَّ. فَإِنْ رُجِمَ، ثُمَّ رَجَعُوا، أَلْزَمْنَا شَاهِدَيِ الإِحْصَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ، وَالثُّلُثُ عَلَى الآخَرَيْنِ.
وَإِنْ بَانَ بَعْدَ الْحُكْمِ أَنَّ الشَّاهِدَيْنِ كَافِرَانِ أَوْ فَاسِقَانِ، نُقِضَ وَرُجِعَ بِالْمَالِ أَوْ ببَدَلِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ. فَإِنْ كَانَ إِتْلَافًا فَالضَّمَانُ عَلَى الْمُزَكِّينَ. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَزْكِيَةٌ فَعَلَى الْحَاكِمِ.
وَلَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ مِنْ نَاطِقٍ إِلَّا بِلَفْظِ الشَّهَادَةِ، فَإِنْ قَالَ: "أَعْلَمُ" أَوْ: "أُحِقُّ"، أَوْ: "أتَيَقَّنُ"، وَنَحْوَ ذَلِكَ -رُدَّتْ.
* * *