لَوَصِيَّةُ الرَّجُلِ". فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، حَلَفَ اثْنَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمُوصِي: "لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَلَقَدْ خَانَا وَكَتَمَا"، وَقَضَى لَهُمُ.
الْخَامِسُ: الْحِفْظُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مُغَفَّلٍ، وَلَا مَعْرُوفٍ بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ.
فَصْلٌ
السَّادِسُ: الْعَدَالَةُ. وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ:
الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ؛ وَهُوَ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ وَسُنَنِهَا الرَّاتِبَةِ، وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ؛ بِأَلَّا يَأْتِيَ كَبِيرَةً، وَلَا يُدْمِنَ عَلَى صَغِيرَةٍ. وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ فَاسِقٍ، سَوَاءٌ كَانَ فِسْقُهُ مِنْ جِهَةِ الأَفْعَالِ أَوِ الاِعْتِقَادِ.
فَأَمَّا مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْفُرُوعِ الْمُخْتَلَفِ فِيهَا؛ كَمَنْ تزَوَّجَ بِلَا وَلِيٍّ، أَوْ شَرِبَ مِنَ النَّبِيذِ مَا لَا يُسْكِرُهُ، أَوْ أَخَّرَ زكَاةً، أَوْ حَجًّا مَعَ إِمْكَانِهِمَا، وَنَحْوِهِ، مُتَأَوِّلًا -لَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ. وَإِنِ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ، رُدَّتْ.
الثَّانِي: اسْتِعْمَالُ الْمُرُوءَةِ؛ وَهُوَ فِعْلُ مَا يُجَمِّلُهُ وَيُزَيِّنُهُ، وَاجْتِنَابُ مَا يُدَنِّسُهُ وَيَشِينُهُ؛ فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُحْدِي (?) وَالْمُصَافِعِ (?) وَالْمُتَمَسْخِرِ،