فَصْلٌ
والثَّانِي: حَقِيقِيٌّ. فَمَنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ"، فَأَكَلَ شَحْمًا، أَوْ مُخًّا، أَوْ كَبِدًا، أَوْ طِحَالًا، أَوْ قَلْبًا، أَوْ كَرِشًا، أَوْ مُصرانًا، أَوْ أَلْيَةً، أَوْ دِمَاغًا، أَوْ قَانِسَةً، أَوْ مَرَقَ اللَّحْمِ -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ "لَا يَأْكُلُ الشَّحْمَ"، فَأَكَلَ بَيَاضَ اللَّحْمِ -كَسَمِينِ الظَّهْرِ- حَنِثَ. وَإِنْ أَكَلَ اللَّحْمَ الأَحْمَرَ، لَمْ يَحْنَثْ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَأْكُلُ لَبَنًا"، فَأَكَلَ زُبْدًا، أَوْ سَمْنًا، أَوْ كَشْكًا (?)، أَوْ أَقِطًا (?)، أَوْ جُبْنًا، ، أَوْ حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ والسَّمْنِ، فَأَكَلَ لَبَنًا"، [أَوْ عَلَى التَّمْرِ، فَأَكَلَ رُطَبًا، أَوْ دِبْسًا، أَوْ ناطِفًا] (?) -لَمْ يَحْنَثْ.
وَإِنْ حَلَفَ عَلَى الْفَاكِهَةِ، فَأَكَلَ ثَمَرَ النَّخْلِ، أَوِ الْكَرمِ، أَوْ سَائِرِ الشَّجَرِ، رَطْبًا أَوْ يابِسًا، أَوِ الْبِطِّيخَ -حَنِثَ. وَلا يَحْنَثُ بِالْقِثَّاءِ، والْخِيارِ، وَسائِرِ الْخُضَرِ. وَإِنْ حَلَفَ "لا يَأْكُلُ رُطَبًا"، فَأَكَلَ مُذَنِّبًا (?)، حَنِثَ. وَإِنْ