فَصْلٌ

وَمَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ يَجِبُ مُؤَجَّلًا فِي ثَلَاثِ سِنِينَ، كُل سَنَةِ ثُلُثُهُ إِنْ كَانَ دِيَةَ تَامَّةَ. وَمَا أَوْجب ثُلُثَ الدِّيَةِ -كَالْجَائِفَةِ- يَجِبُ فِي رَأْسِ الْحَوْلِ. وإن جَاوَزَ ثُلُثَهَا وَلَمْ يُجَاوِزْ ثُلُثَيْهَا؛ كَدِيَةِ الْيَدِ، وَدِيَةِ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا، أَوْ مَعَ غُزَةِ جَنِينهَا، وَدِيَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِذَا لَمْ يُقْتَلَا عَمْدَا -وَجَبَ فِي رَأْسِ أَوَّلِ حَوْلٍ قَدْرُ الثُّلُثِ، وَالْبَاقِي فِي رَأْسِ الثَّانِي.

وَإِنْ جَاوَزَ الدِّيَةَ؛ كَضَرْبَةِ (?) أَذْهَبَتِ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ (?)، أَوْ قتَلَتِ الأُمَّ وَجَنِينَهَا بَعْدَ مَا اسْتَهَل -لَمْ يَزِدْ فِي كُل حَوْلِ عَلَى قَدْرِ الثُّلُثِ.

وَابْتِدَاءُ الْحَوْلِ فِي النَّفْسِ: مِنْ حِينِ الزُّهُوقِ، وَفِيمَا دُونَهَا: مِنْ حِينِ الاِنْدِمَالِ.

وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْعَاقِلَةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ، أَوِ افْتَقَرَ، لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ الْحَوْلِ، فَقِسْطُهُ عَلَيْهِ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015