كَسْبِهِمَا، وَإِلَّا بِيعَا، فَإِنْ طَلَبَا الْبَيْع أُجْبِرَ عَلَيْهِ.
وَعَلَيْهِ عَلَفُ بَهِيمَتِهِ أَوْ رَعْيُهَا وَسَقْيُهَا، وَمَا يُصْلِحُهَا، وَأَلَّا يُحَمِّلَهَا مَا تَعْجَزُ عَنْهُ، وَلَا يَحْلِبَ مِنْ لَبِنَهَا مَا يَضُرُّ وَلَدَهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَتِهَا أُجْبِرَ عَلَى بَيْعِهَا، أَوْ إِجَارَتهَا، أَوْ ذَبْحِهَا إِنْ أُكِلَتْ.
* * *