مَا لَمْ يَنْوِ الْوُقُوفَ عَلَى حَقِيقَةِ ذَلِكَ.
وَإِنْ حَلَّفَهُ ظَالِمٌ: "مَا لِزَيْدٍ عِنْدَكَ شَيْءٌ"، وَلَهُ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ بِمَكَانٍ فَنَوَى غَيْرَهُ، أَوْ بِـ "مَا": "الَّذِي"، أَوْ حَلَفَ: "مَا زَيْدٌ هَهُنَا" وَنَوَى غَيْرَ مَكَانِهِ، أَوْ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ: "لَا سَرَقْتِ مِنِّي شَيْئًا"؛ فَخَانَتْهُ فِي وَدِيعَتِهِ وَلَمْ يَنْوِهَا-: لَمْ يَحْنَثْ فِي الْكُلِّ.
مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ أَوْ شَرْطِهِ، لَمْ يَلْزَمْهُ، وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ فَطَلْقَةٌ، وَتُبَاحُ (?) لَهُ. فَإِذَا قَالَ لاِمْرَأَتَيْهِ: "إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ" طَلَقَتِ الْمَنْوِيَّةُ، وَإِلَّا مَنْ قَرَعَتْ؛ كَمَنْ (?) طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَائِنًا وَأُنْسِيَهَا، أَوْ قَالَ: "إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَهَذِهِ (4) طَالِقٌ، [وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَهَذِهِ"] (?) وَجُهِلَ. فَإِنْ بَانَ، أَوْ ذَكَرَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي قَرَعَتْ، رُدَّتْ إِلَيْهِ مَا لَمْ تتَزَوَّجْ أَوْ تَكُنِ الْقُرْعَةُ بِحَاكِمٍ.
وَإِنْ قَالَ: "إِنْ كَانَ غُرَابًا فَعَمْرَةُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَزَيْنَبُ" وَجُهِلَ -لَمْ تَطْلُقَا. وَإِنْ قَالَ: "إِنْ كَانَ غُرَابًا فَعَبْدِي حُرٌّ"، فَقَالَ