طَلَقَتْ بِعَطِيَّتهِ وَإِنْ تَرَاخَى.
وَإِنْ قَالَتِ: "اخْلَعْنِي عَلَى أَلْفِ"، أَوْ: "بِأَلْفٍ" فَفَعَلَ -بَانَتْ وَاسْتَحَقَّهَا.
وَإِنْ قَالَتْ: "طَلِّقْنِي وَاحِدَةً بِأَلْفٍ"، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، اسْتَحَقَّهَا، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ، إِلَّا فِي وَاحِدَةٍ بَقِيَتْ.
وَإِنْ قَالَ لِمُكَلَّفَةِ وَضِدِّهَا: "أَنْتُمَا طَالِقتَانِ بِأَلْفٍ إِنْ شِئْتُمَا" فَشَاءَتَا، بَانَتِ الْمُكَلَّفَةُ بِالنِّصْفِ، وَارْتَجَعَ الأُخْرَى مَجَّانًا؛ كَقَوْلهِ: "وَعَلَيْكِ أَلْفٌ"، أَوْ: "عَلَى أَلْفٍ"، أَوْ: "بِأَلْفٍ".
وَإِنْ خَالَعَ وَكِيلُهُ مُطْلَقًا بمَهْرِهَا، أَوْ بِمَا قَدَّرَ لَهُ فَأَكْثَرَ، أَوْ وَكِيلُهَا مُطْلَقًا بِمَهْرِهَا، أَوْ بِمَا قَدَّرَتْ لَهُ فَأَقَلَّ -صَحَّ فِيهِمَا، وَيَضْمَنُ الْوَكِيلُ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ.
وَلَيْسَ لِلأَبِ خُلْعُ زَوْجَةِ اللَّهِ الصَّغِيرِ، وَلَا طَلَاقُهَا، وَلَا خُلْعُ ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهَا.
وَلَا يُسْقِطُ الْخُلْعُ غَيْرَهُ. وَإِنْ خَالَعَهَا أَوْ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِ مَوْتِهَا، فَلَهُ الأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى أَوْ مِيرَاثِهِ مِنْهَا، وَلَهَا مِيرَاثُهَا. وَإِنْ حَابَاهَا فِي الْخُلْعِ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ.