وَلَيْسَتِ الْكَفَاءَةُ -وَهِيَ الدِّينُ وَالْمَنْصِبُ- شَرْطًا فِي صِحَّتِهِ. فَلَوْ زَوَّجَ الأَبُ عَفِيفَةً بِفَاجِرِ، أَوْ عَرَبِيَّةً بِعَجَمِيٍّ، فَلِمَنْ لَمْ يَرْضَ -مِنَ الْمَرْأَةِ وَبَاقِي الأَوْلِيَاءِ- الْفَسْخُ.
* * *