وَمَنْ وَصَّى لِزَيْدٍ بِنَصِيبٍ، أَوْ بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ، وَلَهُ ابْنٌ أَوْ بِنْتٌ يُرَدُّ عَلَيْهَا -فَلَهُ فِي الإِجَازَةِ النِّصْفُ، وَمَعَ الرَّدِّ الثُّلُثُ.
وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ مُعَيَّنٍ، فَمِثْلُهُ (?) مَضْمُومًا إِلَى الْمَسْأَلَةِ؛ فَمَعَ ابْنَيْنِ: الثُّلُثُ، وَمَعَ ثَلَاثَةٍ: الرُّبُعُ، وَمَعَهُمْ بِنْتٌ: التُّسْعَانِ.
وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ: مَعَ ابْنَيْنِ: الرُّبُعُ، وَمَعَ ثَلَاثَةٍ: الْخُمُسُ، وَمَعَ أَرْبَعَةٍ: السُّدُسُ. وَمَعَ الإِطْلَاقِ: مِثْلُ (?) أَقَل أَنْصِبَائِهِمْ؛ فَمَعَ ابْنٍ وَبِنْتٍ: رُبُعٌ، وَمَعَ زَوْجَةٍ وَابْنٍ: تُسْعٌ.
وَإِنْ وَصَّى بِضِعْفِ نَصِيبِ وَلَدِهِ، فَلَهُ مِثْلَاهُ، وَبِضِعْفَيْهِ: هُوَ وَمِثْلاهُ، وَبِثَلَاثَةِ أَضْعَافِهِ: أَرْبَعَةُ أَمْثَالِهِ.
وَإِنْ وَصَّى لَهُ بِجُزْءٍ، أَوْ حَظٍّ، أَوْ شَيْءٍ أَعْطَاهُ الْوَارِثُ مَا يُتَمَوَّلُ. وَبِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ، فَهُوَ سُدُسُهُ وَلَوْ عَالَ. وَإِنِ اسْتَغْرَقَ الْفُرُوضُ الْمَسْأَلَةَ، أُعِيلَتْ بِهِ. وَإِنْ وَصَّى بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ وَأُجِيزَ، أَخَذْتَهُ مِنْ مَخْرَجِهِ، وَقَسَمْتَ