وَالْفَاضِلُ لِلْوَرَثَةِ.

وَإِنْ قَالَهُ مَنْ عَلَيْهِ حَجٌّ صُرِفَتِ الأَلْفُ كَمَا سَبَقَ، وَحُسِبَ مِنْهَا مِنْ أَصْلِ مَالِهِ مُؤْنَةُ الْفَرْضِ مِنْ حَيْثُ وَجَبَتْ. وَإِنْ وَصَّى بِثَلَاثِ حِجَجٍ إِلَى ثَلَاثَةِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، صَحَّ، وَأَحْرَمَ النَّائِبُ بِالْفَرْضِ أَوَّلًا إِنْ كَانَ عَلَيْهِ فَرْضٌ.

فَصْلٌ

وَ"أَبْوَابُ الْبِرِّ": الْقُرَبُ كُلّهَا، وَ"أَهْلُ سِكَّتِهِ": دَرْبُهُ، وَ"جِيرَانُهُ": أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَ"أَقْرَبُ قَرَابَتِهِ" يَسْتَوِي فِيهِ: الأَبُ وَالاِبْنُ [وَالأَخُ] (?) وَالْجَدُّ، وَالأَخُ مِنَ الأَبَوَيْنِ أَوْلَى مِنَ الأَخِ مِنَ الأَبِ، وَلَا يُعْطَى الأَبْعَدُ مَعَ وُجُودِ الأَقْرَبِ، وَكَذَا الْوَقْفُ.

فَصْلٌ

وَلَا يَصِحُّ لِكَنِيسَةٍ، وَبَيْتِ نَارٍ، وَكتَابَةِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَكُتُبِ زَنْدَقَةٍ، وَمَلَكٍ، وَبَهِيمَةٍ، وَمَيتٍ. فَإِنْ وَصَّى لِحَيٍّ وَمَيِّتِ يُعْلَمُ [مَوْتُهُ] (?)، فَالْكُلُّ لِلْحَيِّ، وَإِنْ جُهِلَ فَالنصْفُ.

وَإِنْ وَصَّى لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيٍّ بِثلُثِ مَالِهِ، أَوْ ثُلُثَيْهِ، فَأَجَازَ الْوَرَثَةُ -فَهُوَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015