وَكَّلَهُ فِي بَيع عَبْدٍ، فَبَاعَ بَعْضَهُ بِدُونِ ثَمَنِ كُلِّه، لَمْ يَصِحَّ. وَفِي بَيْعِ عَبْدَيْنِ أَوْ صُبْرَةٍ، إِذَا بَاعَ أَحَدَهُمَا أَوْ بَعْضَهَا، صَحَّ.
وَإِنْ قَالَ: "اشْتَرِ لِي شَاةً بدِينَارٍ" فَاشْتَرَى بِهِ شَاتَيْنِ تَسْوَاهُ إِحْدَاهُمَا (?)، أَوْ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا - صَحَّ، وَإِلَّا فَلَا.
وَإِنِ اشْتَرَى مَا عَلِمَ عَيْبَهُ، لَزِمَهُ إِنْ لَمْ يَرْضَ مُوَكِّلُهُ، فَإِنْ جَهِلَهُ رَدَّهُ. فَإِنْ قَالَ: "مُوَكِّلُكَ رَضِيَ بِهِ" حَلَفَ الْوَكِيلُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ، فَإِنْ صَدَّقَ مُوَكِّلُهُ الْبَائِعَ قَبْلَ رَدِّ الْوَكِيل، أَخَذَ (?) الْمَبِيعَ، وَبَعْدَهُ: يُجَدِّدُهُ. وَإِنْ عَيَّنَهُ الْمُوَكِّلُ فَوَجَدَهُ الْوَكِيلُ مَعِيبًا، رَدَّهُ.
وَإِنْ قَالَ: "اشْتَرِ لِي بِعَيْنٍ" فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّة، صَحَّ لِوَكِيلِهِ. وَإِنْ قَالَ: "اشْتَرِ لِي فِي ذِمَّتِكَ ثُمَّ انْقُدْهُ" فَاشْتَرَى بِعَيْنِه، أَوْ: "بِعْهُ فِي سُوقِ كَذَا بِثَمَنٍ" فَبَاعَهُ بِهِ فِي آخَرَ - صَحَّ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوَكِّلِ غَرَضٌ فِيهِمَا. وَإِنْ قَالَ: "بِعْهُ مِنْ زَيْدٍ" فَبَاعَهُ مِنْ غَيْرِه، لَمْ يَصِحَّ.
فَصْلٌ
وَوَكِيلُ الْمَبِيعِ يُسَلِّمُهُ، وَلَا يَقْبِضُ بِغَيْرِ قَرِينَةٍ مِنْهُ، فَإِنْ تَلِفَ أَوِ