يَجِبُ فِيمَا يُكَالُ وَيُدَّخَرُ مِنْ قُوتٍ وَغَيْرِهِ؛ كَالْحُبُوبِ وَالْبُزُورِ وَالتَّمْرِ، إِذَا بَلَغَتْ -مُصَفَّاةَ يَابِسَةً- أَلْفًا وَسِتَّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيّةٍ تَقْرِيبًا. وَيُرَدُّ فِي الأُرْزِ وَالْعَلَسِ (?) إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ فِيمَا يَخْرُجُ مِنْ قِشْرِهِ نِصَابٌ. وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ لِزَرْعِهِ، وَالْقِطْنِيَّاتُ (?) وَالْحِنْطَةُ إِلَى الشَّعِيرِ. وَلَا زكَاةَ فِي بَقِيَّةِ الثِّمَارِ، وَلَا فِي الْخَضْرَاوَاتِ، وَالْمُبَاحَاتِ، وَأُجْرَةِ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ.
وَيَجِبُ عُشْرُ مَا سُقِيَ بِلَا مُؤنَةٍ، وَنصْفُهُ مَعَهَا، وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ بِهِمَا، فَإِنْ تَفَاوَتَا فَبِأَكْثَرِهِمَا، وَبِالْجَهْلِ الْعُشْرُ.
وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَبُّ وَصَلَحَتِ الثَّمَرَةُ، وَجَبَتْ. فَإِنْ قَطَعَهَا قَبْلَهُ حِيلَةً، لَمْ تَسْقُطْ (?). وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ الأَصْلِ، سَقَطَتْ.