الْمَحْدُودِ (?). وَإِنْ أَخْرَجَ سِنًّا أَعْلَى مِنَ الْفَرْضِ مِنْ جنْسِهِ، جَازَ. وَلَا يُجْزِئُ إِخْرَاجُ قِيمَةِ زكَاةٍ.

فَصْلٌ

وَإِذَا مَلَكَ مُزَكِّيَانِ (?) فَأَزْيَدُ نِصَابَ مَاشِيَةٍ حَوْلًا، وَاتَّحَدَ فِي خُلْطَةِ أَوْصَافٍ: رَاعِيهَا، وَمَرْعَاهَا، وَمَوْضِعُ شُرْبِهَا، وَحَلْبِهَا، وَآنِيَتُهَا، وَفَحْلُهَا، ومَسْرَحُهَا -زكَّيَاهَا كَالْمُنْفَرِدِ.

وَإِنِ اخْتَلَطَا بَعْضَ حَوْلٍ، زكَّيَا أَوَّلَهُ مُنْفَرِدَيْنِ، وَبَعْدَهُ مُخْتَلِطَيْنِ.

وَإِنِ انْفَرَدَ حَقُّ أَحَدِهِمَا فِي بَعْضِ حَوْلهِ: فَزَكَاةُ (?) مُنْفَرِدٍ، وَبَعْدَهُ: زكَاةُ خُلْطَةٍ، كَخَلِيطِهِ.

وَمَنْ بَاعَ بَعْضَ نِصَابِهِ فِي حَوْلهِ مُشَاعًا، أَوْ مُعَيَّنًا بِوَصْفٍ، أَوْ بَعْدَ إِفْرَادِهِ، ثُمَّ خَلَطَهُ سَرِيعًا -اسْتَأْنْفَاهُ.

فَصْلٌ

وإِنْ مَلَكَ أَرْبَعِينَ شَاةً فِي الْمُحَرَّمِ وَأَرْبَعِينَ فِي صَفَرٍ، زكَّى الأَوَّلَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015