ورد في مباحث أصول الفقه عدد من القواعد الأصولية التي تضاهي القواعد الفقهية، وكثيرًا ما تدمج مع القواعد الفقهية في كتب القواعد والأشباه والنظائر، وصرح ابن النجار الحنبلي رحمه اللَّه تعالى أن القواعد الفقهية نفسها تشبه الأدلة وليست بأدلة، ولذلك ذكرها في باب الاستدلال للاستنباط على ضوئها (?)، وأفرد ابن اللحام الحنبلي رحمه اللَّه تعالى كتابه بعنوان "القواعد والفوائد الأصولية" (?).
ولذلك نذكر أهم هذه القواعد سردًا بدون شرح، لأن معظمها ورد ذكره وبيانه وأمثلته في الموضوعات السابقة، وأفردها العلماء بالدراسة والشرح (?)، ونشير إلى باب الأصول التي تتعلق به، وهي:
1 - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد (الاجتهاد).
2 - الاجتهاد لا ينقض بمثله (الاجتهاد).
3 - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (القياس).
4 - إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ (الخاص والعام).
5 - إذا تعارض المانع والمقتضي قُدّم المانع (الحكم الموضعي).
6 - إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما (مقاصد الشريعة - الاستصلاح).
7 - إذا تعذر إعمال الكمال يهمل (الدلالات).