على قوة اعتبارها في نظر الشرع، مثل الترجيح بكثرة الأدلة.
2 - موافقة أصول في الحكم: يرجح القياس الذي يكون حكمه دلّت عليه أدلة كثيرة، أو كان جنس الحكم ثابتًا في أصول متعددة على القياس الذي يكون حكمه قد دلَّ عليه دليل واحد، أو كان ثابتًا في قياس واحد.
3 - الاطِّراد في ال فروع: يرجح القياس المطّرد في جميع الفروع على القياس الذي يثبت حكمه في بعضها.
4 - انضمام علة لعلة: يرجح القياس الذي انضمت إلى علته علة أخرى؛ لأنه يزداد قوة على ما لم ينضم لعلته علة أخرى.
5 - يرجع القياس الذي وافقه قول صحابي عند القائلين بحجيته، أو خبر ضعيف في قول الإمام أحمد، أو موافقة مرسل غير صحابي (?).
إذا وجد تعارض بين نص منقول في الكتاب والسنة، وقياس، فيرجح النص المنقول الخاص الذي دل على المطلوب بنطقه؛ لأن النص أصل بالنسبة للقياس، ومقدمات النص للاستنباط والاستدلال أقل من مقدمات القياس، فيكون أقل خللًا.
وإذا لم يدل النص المنقول بنطقه على المطلوب، فتكون دلالته ظنية وعلى درجات، فقد يكون الظن الحاصل منه أقوى من الظن الحاصل من القياس، أو مساويًا له، أو أضعف منه، ويكون الترجيح بحسب ما يقع للمجتهد، فيرجح الظن الأقوى (?).
فروع:
1 - يقع التعارض بين التعريفات المفيدة لمعان مفردة تصوّريّة، ويرجح