1 - يرجح القياس الذي شارك فبه الفرع أصله في عين الحكم وعين العلة على القياس الذي شارك فيه الفرع أصله في جنس الحكم وجنس العلة، أو بأحدهما؛ لأن تعدية الحكم في الأول أغلب على الظن وأقرب.
2 - يرجح القياس الذي يكون فرعه متأخرًا في الوجود عن أصله على القياس الذي يكون فرعه متقدمًا؛ لسلامة الأول عن الاضطراب، وبعده عن الخلاف بين العلماء كما في الثاني.
3 - يرجح القياس الذي يقطع فيه بوجود العلة في فرعه على القياس الذي يكون وجود العلة مظنونًا في الفرع؛ لأن الأول أغلب عن الظن.
4 - يرجح القياس الذي يكون حكم الفرع فيه ثابتًا بالنص جملة لا تفصيلًا، على قياس غيره؛ لأن الأول أغلب على الظن.
5 - يرجح القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع على قياس يكون فيه نفي الفارق مظنونًا فيه (?).
العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي دل الدليل الشرعي على كونها معرّفة لحكم شرعي، وتتوفر هذه العلة في الفرع، فيشترك الأصل والفرع فيها، فيكون حكم الأصل حكمًا للفرع لهذا الاشتراط.
وإن المسالك التي تثبت به العلة كثيرة، كما أن العلل لها أوصاف عديدة، وبناء على ذلك يمكن الترجيح بين الأقيسة بحسب العلة في وجوه كثيرة، أهمها:
1 - يرجح القياس الذي تكون علته قطعية بالنص أو الإجماع عليها على القياس الذي تكون علته ظنية.
2 - يرجح القياس الذي يكون فيه ظن غالب في مسلك العلّة، أو يكون