بعض العلماء الإجماع عليه (?)، وقال الشوكاني رحمه اللَّه تعالى: "هذا متفق عليه، ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح" (?)، وقال ابن النجار رحمه اللَّه تعالى: "ثم اعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح هو قول جماهير العلماء، سواء كان المرجح معلومًا أو مظنونًا، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار" (?)، ولهذا جاء في تعريف الترجيح النصُّ على العمل به، وهو الهدف والغاية من الترجيح.
واستدل الجمهور على وجوب العمل بالدليل الراجح وترك الموجوع بالسنة والإجماع والمعقول.
1 - السنة:
أرسل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيًا السنة العاشرة للهجرة، وسأله: "كيف تقضي إذا عَرَضَ لك قضاء؟ " قال: أقضي بكتاب اللَّه تعالى، قال: "فإنْ لم تجدْ في كتاب اللَّه؟ "، قال: فبسنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، قال: "فإنْ لم تجدْ في سنَّة رسول اللَّه، ولا في كتاب اللَّه؟ "، قال: أجتهدُ رأيي، ولا آلُو، أي: لا أقصر" فضرب رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال: "الحمد للَّه الذي وفق رسولَ رسولِ اللَّه لما يُرضي اللَّه" (?).