ب- التنبيه في القرآن، بأن يذكر لفظًا يتضمن التنبيه على النسخ، كما في نسخ الإمساك للزناة في البيوت، الذي جاء ضمنًا في حد الزنا، قال تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ} وقال تعالى بعد ذلك مباشرة: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: 15]، ثم نزل قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2]، وبيَّن ذلك رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا" (?)، أي: بالحدّ في آية النور (?).

د- الاستدلال، وذلك بأن تكون إحدى الآيتين مكية، والأخرى مدنية، فيكون المنزل في المدينة ناسخًا للمنزل بمكة، وكذلك ما ذكرناه مما كان متقدمًا في التنزيل فيكون منسوخًا بما ثبت تأخره بدليل صحيح.

2 - السنة:

يعرف النسخ والناسخ بالسنة بأحد الوجوه التالية:

أ- التصريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: هذا ناسخ أو ما في معناه، كقوله: "كنتُ نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القُبورِ، فزُورُوها" (?)، فهذا يفيد أنه سبق النهي عن الزيارة، ثم أمر بها، فيكون الأمر ناسخًا للنهي المتقدم، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي من أجل الدافَّة، فكلوا وادّخروا" (?).

ب- فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، كرجمه ماعزًا، ولم يجلده، فإنه ناسخ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الثيّب بالثيّب جلد مائة ورجمٌ بالحجارة" (?)، ومثل عدم قتله لشارب الخمر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015