العام الوارد على سبب خاص:

إذا ورد حكم عام على سبب خاص من سؤال سائل، أو وقوع حادثة، فيبقى على عمومه عند أكثر العلماء، ولا يقتصر على السبب، نظرًا لظاهر اللفظ العام، وهو ما عبروا عنه بالقاعدة الأصولية "العبرة لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب"؛ لأن الحجة في اللفظ، وهو يقتضي العموم، والسبب لا يصلح معارضًا له، ولأن المقصود في ورود العام جوابًا لسؤال، أو بيانًا لواقعة، هو بيان القاعدة العامة التي تشمل السبب وغيره، ولأن الصحابة رضوان اللَّه عليهم ومَنْ بعدهم استدلوا على التعميم في الآيات والأحاديث الواردة على سببب خاص، ولم ينكر عليهم أحد، كآية اللعان العامة التي نزلت في سبب خاص في هلال بن أمية (?)، وآية الظهار التي نزلت في أوس بن الصامت (?)، وأحكام القذف التي نزلت في قصة عائشة رضي اللَّه عنها في حديث الإفك (?)، والأمثلة على ذلك كثيرة من السنة أيضًا، فمن ذلك:

1 - مر رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بشاة ميتة لميمونة، فقال: "هَلّا أخذتُم إهابَها (جلدها) " فقالوا: إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام: "أيُّما إهاب دُبغَ فقد طهر" (?)، فالسبب خاص بشاة ميمونة، واللفظ عام يشمل كل جلد.

2 - سأل عبد اللَّه من بني مدلج فقال: يا رسول اللَّه، إنا نركب البحر،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015