وقال الشافعي وأكثر أصحابه والظاهرية: إنه ليس بحجة أصلًا (?). وهناك أنواع فرعية للإجماع مختلف فيها أيضًا أهمها:

1 - إجماع أهل المدينة المنورة، فقال مالك: يعتبر حجة تشريعية، خلافًا للجمهور (?)، كما سنفصله في عمل أهل المدينة.

2 - إجماع الأكثرية لا يعتبر حجة مع مخالفة الأقل، وقال جماعة منهم الطبري، والجوهري التميمي، والرازي الحنفي، وابن حمدان، والغزالي والجويني والسرخسي: هو حجة، خلافًا للجمهور (?).

3 - ذهب الظاهرية إلى قصر الإجماع على الصحابة فقط، ولا إجماع بعدهم (?).

4 - إجماع العترة، وإجماع الخلفاء الراشدين، وإجماع الشيخين أبي بكر وعمر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015