وقال أبو مسلم: (وَلَا يَأْتَلِ)، أي: لا يقصر عن إيتاء ذوي القربى [وأَلَّى الرجل بالواو وأْتَلَى ما تألي] إذا قصر، قال أبو مسلم: ولا تجيء يأتلي في [اليمين]، إنما يقال فيها [إلى يولي]، والأول قول جميع المفسرين.