الفَصْلُ الأوَّلُ
مَعْنَى الإجَازَةِ
الإجِازَةُ هِي إحْدَى طُرُقِ التَّحَمُّلِ والرِّوَايَةِ عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، لِذَا تَنَوَّعَتْ في مَعْنَاهَا وأدَائِها باعْتِبَارَاتٍ لا تُخْرِجُهَا عَنْ مَعْنَى تَحَمُّلِ العِلْمِ عَنِ الشُّيُوْخِ في الجُمْلَةِ.
فأمَّا الإجَازَةُ في اللُّغَةِ، وعَنْدَ أهْلِ الحَدِيْثِ: فَهِي الإذْنُ والإبَاحَةُ، وتَأتي بمَعْنَى الخَبَرِ.
واصْطِلاحًا: هِي إذْنُ المُحَدِّثِ للطَّالِبِ أنْ يَرْوِيَ عَنْهُ كِتَابًا مِنْ كُتُبِ الحَدِيْثِ أو غَيْرِهَا، مِنْ غَيْرِ أنْ يَسْمَعَ مِنْه أو يَقْرَأ عَلَيْه، وهَذا أصْلُ مَعْنَاهَا عِنْدَ الاطْلاقِ!
وهَذا أوْسَعُها مَعْنىً واسْتِخْدَامًا عِنْدَ عَامَّةِ المُحَدِّثِيْنَ مِنْ أهْلِ العِلْمِ، فَهِي: إذنٌ في الرِّوَايَةِ لَفْظًا أو كِتَابَةً، تُفِيْدُ الإخْبَارَ الإجْمَاليَّ عُرْفًا.
وتَأتي الإجَازَةُ أيْضًا بمَعَانٍ أخْرَى بشَرْطِ التَّقْيِيْدِ، مِنْهَا:
ـ إجَازَةُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ بَعْدَ السَماعِ من الشَّيْخِ مُبَاشَرَةً، أو مِنْ غَيْرِه، وهُوَ مَا يُسَمَّى عِنْدَ المُحَدِّثِيْنَ: سَماعًا.
ـ إجَازَةُ الشَّيْخِ الطَّالِبَ بَعْدَ قِرَاءةِ الطَّالِبِ عَلى الشَّيْخِ، وهُوَ مَا يُسَمَّى: عَرْضًا.