* فصل في القول في إثبات الأسماء بالقياس

فصلٌ

في القول في إثبات الأسماء بالقياس

اختلفَ الفقهاءُ والأصوليون في ذلك:

فذهب أصحابُنا إلى جوازِه (?)، وهو ظاهر مذهبِ أحمدَ حيثُ جعل النَّبِّاشَ سَارقاً، والنبيذَ خمراً، وجعل اللِّواطَ زنىً، وسمَّى اللائطَ زانياً.

قيلَ لأحمدَ: كلُّ نبيذ غَيَّرَ العقلَ فهو خمرٌ؟ قال: نعم. وبهذا قالَ أكثُر أصحابِ الشافعي (?).

وقالَ أصحابُ أبي حنيفة وكثيرٌ من المتكلمينَ وبعضُ أصحابِ الشافعي: لا يجوزُ إثباتُها قياساً، وهو مذهبُ القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعةٍ من المتأخرين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015