على الوجوب، ولا يُصرف إلى الاستحباب إلا بدليل.

وأما العموم؛ كقوله: "مَن بَدَّلَ دينَهُ فاقْتُلوه" (?)، فيُحمل على العُموم ممن يَعقل من الرجال والنساء، إلا ما خَضه الدليل.

والخارج على سبب، ضَربان: مُستَقل (?) دون السبب؛ كقوله - جَوابَ قَولهم: إنك تَتوضأ من بئر بُضاعة، وهي تُطرح فيها المحائِضُ، ولحومُ الكلاب، وما يُنْجي الناسُ-: "الماءُ طَهورٌ لا يُنجسه شَئ" (?). فحكمه أن يُصارَ إليه كما يصار إلى المبتدأ، ولا يخص ولايُقصرعلى سَببه، وقد ذهب بَعض العلماءإلى قَصْره على سَببه الذي وَرَد فيه (?)، وليسَ بشيء.

والضرب الذي لا يَسْتقل دونَ سَببه، كما رُوي: أن أعرابياً قال:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015