ونَبه بالنهي عن التَّأفيف على ما أدنى منه من الأذايا (?)، وكنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التضحية بالعَوراء (?) تَنبيهاً على العمياء، فحكم هذا عندنا حكم النَص على مامضى.

- دليل الخطاب

وأما دَليل الخِطاب: فهو تَعَلق الحكم على أحَدِ وَصْفَي الشيء، وعلى شَرطٍ أو غاية، فَيدل على أن ما عَداه بخلافه؛ كقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]، وكقوله عليه السلام: "في سَائمةِ الغَنمِ زَكاة" (?)، فَيدل على أن غيرَ الحامل لا نَفقةَ لها، وغيرَ السائمة لا زَكاة فيها، وفي ذلك خِلافٌ يأتي إن شاء اللهً في مَسائل الخلاف.

- معنى الخطاب

وأما معنى الخِطاب: فهو القِياس، وله مَوضغ يَخًصُّه، لكن قَدمناه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015