فيقول الحنبليُّ أو الشافعي: انما خص السفر بالذكْرِ؛ لأن غالبَ تعذرِ الماءِ يكون في السفرِ، فأحمله على ذلك بدليلِ كذا وكذا.

والجواب: أن يتكلم على الدليلِ بما يسْقطه، ليسلم له الدليل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015