والاقتضاء، لكن لا بد من تَقييده بالتَّخيير بين الفِعل والترك (?).

وأما الكَراهةُ، والمَكْروهُ: فإنه استِدعاءُ التركِ على وجهٍ لا مَأْثَم في فِعله، وهو مِن مَرتبة النَهي المُطلق الحاظر بمنزلة الندب من الإيجاب (?).

- المشكوك

والمَشكوك: قيل: ليس بحكمٍ، وقيل: حُكم (?)، كما قال أبو حنيفة، وأحمد في رِوايةٍ في الجِمار (?)، والصحيح عندي أنه ليسَ بمذهب، وإنما هو مُترددٌ في النَفس بين أمرين لا يَرْجَحُ إلى أحدهما، وها هنا يكون التَردد بين حُكمين، والمُتَردد في طريق الطلب، والشاك في الجِمار، يَنبغي أن لا يكون له مَذهبٌ فيه.

- الوقف

و"الوَقف": قيل: مَذهب. لأنه يُفتي به، ويدعو إليه، وُيناظِر عليه، ويجب على القائل به إقامةُ الدليلِ عليه.

وقيل: الوقوف ليس بمذهب (?)، وإنما هو جُنوحٌ عن التَّمذهُب،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015