على أحد أمرين:
إمَّا الأحكام التي خُص بها أشخاص، كرضاع سَهْلة لسالم وكان كبيراً ، والرخصة لأبي بَكرة في دخوله الصف رَاكعاً ، وكرخصته لأبي بُردة في الذَبح للعناق أضحية .
وإما الرخصُ التي اختصت معانيها بها، وذلك كالمسحِ على الخُفين لم نَقِس عليه برقعاً ولا عِمامةً ولاقُفازين، حيث جعَل ذلك