ولا سُنةِ رسولِ الله، ثم اعرفِ الأشباه والأمثال وقِس بأشبهها بالحق (?).
فصل
واعلم أنه إذا ثبتَ في الأصلِ علَّةُ للحكمِ وكانَ الفرعُ يُشبهُ الأصلَ في غير العَلّة، فهل يجوزُ إلحاقُ الفرع به بذلك الشبه وإن لم يشبهه في العلَّة؟
اختلف في ذلك العلماء، ولأصحابِ الشافعيِّ وجهان حسب الاختلاف:
فمنهم من قال: يجوز ذلك (?)؛ لأنَ شَبهه به فيما أشبهه يغلب