كلباً"، فقالوا له: إن فى بيت فُلانٍ هِراً، فقال: "الهِرُّ سَبُعٌ ليست بنَجَسٍ" (?)، وهذا كُلُّه يَدُلُّ على جواز الاعتراضِ لاستعلام العللِ، ولو لم يَجُزْ لنهاهم عن أصل الاعتراضِ.
وحُكم القولِ قد بيناه (?)، فكذلك إقرارُه الجاري مَجْراهُ.
فصل
وأما إقرارُه على الفعل: فمثلُ ما رُوِيَ أنه رأى قَيْسَ بن قَهْدٍ يُصلي ركعتي الفجرِ بعد الصبح، فلم يُنكِرْ عليه (?)، فكان حكمُ إقرارِه لقيس حكمَ فعلِه للركعتين، وقد سبقَ الكلامُ في فعله - صلى الله عليه وسلم -.