- الثالث: الإقرار

وإذا ثبتَ هذا فلا يُصرَفُ عن الوجوب إلا بدَلالةٍ توجبُ تخصيصَه بذلك.

والثاني من المذاهب: يقتضي النَدْبَ؛ لأنه قد بلغَ مَبْلَغَ القُرَبِ، وتَرددَ بين أن يكونَ خاصاً له وبين أن يكونَ عامَّاً لنا، فأعطَيْناهُ أدنى مراتبِ القُرَبِ، وهو النَدْبُ، ولم نَرْتَقِ إلى ما أعلى منه إلا بدليلٍ.

والثالثُ: أنه على الوَقْفِ، لترددِه بين تخصيصِه - صلى الله عليه وسلم - وبين تشريعِه، فوقَفْنا حتى يَبينَ من أيَ القِبيلَيْنِ هو، وليس له صيغةٌ تقتضي إيجاباً ولا نَدْباً.

فصل

في الثالث من مراتبِ السنةِ وأقسامِها

الِإقْرارً من النبي - صلى الله عليه وسلم - لآحادِ أُمَّتِه على قول يسمعُه فلا يُنكِرُه، أو فعلٍ يراهُ فلا يَنْهى عنه، فيكونُ إقرارُه عليه في حكمِ تَجْويزِه له بصريح القولِ؛ لأنه كما لا يُقَرُّ هو على الخطإِ لا يجوزُ له إقرارُ أُمتِه على الخطإِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015