فصل

وأما القِسْمُ الثاني -وهو الخارجُ على سببٍ-: فمُنقسِم قسمين:

مُستَقل دون السبَبِ: كما رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قيل له: "إنك تَتَوضأ من بئرِ بُضاعَةَ، وهي تُطرَح فيها المحائضُ ولحومُ الكلاب وما يُنجي (?) الناسُ، قال: "الماءُ طَهُورٌ لا يُنجسُه شيء إلا ما غَير طعْمَه أو ريحَه" (?)، فحكمُ هذا في استقلاله بنفسه حكمُ القولِ المُبتدإ، وقد سَبقَ بيانُه وانقسامُه.

وقد ذهب بعضُ الفقهاءِ من أصحاب الشافعي إلى أنه يُقصَرُ على السبب الذي ورَدَ فيه (?)، وليس بصحيحٍ؛ لأنه سُئِلَ - صلى الله عليه وسلم - عن بئرٍ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015