فصل
في المَرْتَبةِ الثانيةِ من أدِلَّةِ الأحكامِ الشرعيةِ، وهي: السنَةُ.
وهي ثلاثُ مراتبَ:
فالأُولى منها: القولُ، وهو مُنقسِمٌ قِسْمَينِ: مُبتدأٌ، وخارج على سببٍ.
فالأوَّلُ: المُبتدأ: وهو مُنقسِم قسمين: نَصٌّ، وظاهرٌ، ومن جملةِ الظاهرِ: العمومُ، على ما بيَّنَّا في الكتابِ (?).
فصل
فأمَّا النصُّ: فكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "في الرقَةِ رُبْعُ العُشْرِ" (?)، "فيما سَقَتِ
السماءُ العُشْرُ" (?)، "في أرْبَعينَ شاةً شاةٌ" (2).
وحكمُ ذلك: إيجابُ تَلَقَيهِ باعتقادِ وجوبِه والعمل به، ولا يُترَكُ إلا بنصٍّ يُعارِضُه، ونسخٍ يَرفَعُ حكمَه.
والظَّاهرُ: كقوله صلى الله عليه وسلم لأسماءَ في دم الحَيْضِ: "حُتِّيهِ، ثم اقْرُصِيهِ، ثم اغْسِليهِ بالماءِ" (?)، يُحمَلُ على الوجوبِ، ولا يُصرَفُ إلى الاستحباب إلا بدليلٍ.