وهي ثابتة الحكمِ، وهذا تعليقٌ للحكم على الغالب، وأن الشَيخيْنِ يكونان محصَنَيْن، وليس بتعليق على حقيقة السنِّ؛ لأنَ الشَيخَ والعجوزَ إذا لم يكونا تَواطَآ في نكاح صحيحٍ جُلِدا، لكن هذا ممَّا ذُكِرَ فيه السنُّ إحالةً على غالِبِ الحالِ معها.

وكذلك ذِكْرُ التَتابعِ في كفَّارةِ اليمين في قراءة ابن مسعود: "ثلاثةِ أيامٍ متَتابِعاتٍ" (?)، نُسِخَ الرسم، والحكمُ- وهو التَتابع- باقٍ عندنا (?).

والثالثُ: مثل ما روي عن عائشةَ رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنْزَلَ الله: عَشْر رَضَعاتٍ معلوماتٍ، فَنُسِخنَ بخَمْسٍ معدوداتٍ، فتُوُفِّيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مما يُقْرَا في القرآن (?)، فكانت العَشْرُ منسوخةَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015