ومما احْتَجُّوا به: أنَّه إِنَّكم إِذا عَللْتم السُّكرَ بأَنه موزونٌ، وقِسْتُم عليه الرَّصاصَ خَرَجتُم (?) عن أَن تكونَ العِلة في السُّكرِ أنَّه طعوم، وأَنتم تُعلِّلُونَه بالطُّعْمِ في إِحدى الرِّواياتِ.
فيقالُ: لا نَخْرجُ عن أن يكونَ الطُّعْمُ عِلةً في السكرِ، بل الطُّعْمُ علًة والوَزنُ علَّةٌ، ويجوزُ أَن يَثْبُت الحكمُ الشرَّعيُّ في العَيْنِ الواحدةِ بعِلَّتينِ.