وبهذا قال أصحاب الشَّافعي (?).

وقال أبو حنيفةَ وأبو يوسف، فيما حكاه أبو سفيان عنهما: لا تجوزُ الروايةُ بالإجازة ولا بالمناولةِ ولا بالمكاتبةِ، سواء قال: حدَّثني به إجازةً أو مكاتبةً أو مناولَةً، أو لم يقل ذلك (?).

وحكى أبو سفيان عن أبي بكر الرازي أنَّه قال (?): إنْ قال الراوي لرجلٍ: قد أجزتُ لك أَنْ ترويَ عني جميع ما في هذا الكتاب فاروِه عني، فإنْ كانا قد علما ما فيه، جازَ له أن يرويَه فيقول: حدَّثني فلانٌ، وأخبرني فلانٌ، كما أنَّ رجلاً لو كتب صكًّا، والشُّهودُ يرونه ثم قال لهم: اشهدوا عليَّ بجميع ما في هذا الصَّكِّ، جازَ لهم إقامةُ الشَّهادةِ عليه. بما في ذلك الكتاب، وأمَّا إذا لم يسمع الراوي ولا السَّامع. بما فيه، قال: فإنَّ الذي يجب على مذهبنا أنَّه (?) لا يجوز أن يقول: أخبرني فلانٌ، كما قالوا في الصَّكِّ إذا أشهدَهُم، وهم لا يعلمون ما فيه، لم يصح الإشهادُ، فكذلك في الأخبارِ، فيصيرُ كأنَّه قال: ما يصحُّ عندَكَ مِنْ صَكٍّ فيهِ إقراري، فاشهدْ عليَّ فيه وبه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015