* فصل ليس في التواتر عدد محصور

مُعوَّل (?) عليه، ويشهد له ما فعلَه علي رضي الله عنه؛ حيث جلدَ شُراحةَ يومَ الخميسِ، ورجمَها يوم الجمعة، وقال: جلدتُها بكتابِ الله، ورجمتها بسنة رسول الله (?).

فصل

ليسَ في التواترِ عدد محصورٌ، بل المعتبرُ العددُ الكثيرُ الذي لا يجوز اتفاق مثلهم على إتيان الكذب، ولا المواطأة عليه، أو [أن يكونوا]، أهل زهادةٍ وتدينٍ وورعٍ على ما قال أصحابنا (?)؛ فإنَّهم اعتبروا الكثرة، أو الصلاحَ والورعَ، ولم يحصروا ذلك بعددٍ.

وقال الجبائي: يعتبر عدد يزيدُ على شهودِ الزنى.

وقال بعضهم: اثنا عشر، بعدد النُّقباءِ.

وقال بعض الأصوليين: يعتبر أن يكون العددُ سبعين، بعدد المختارين من قوم موسى.

وقال بعضهم: ثلاث مئة ونيف، بعدد أهل بدر (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015