وتغريبُ عامٍ، والثيبُ بالثيبِ: جلدُ مئةٍ والرجم" (?).
وقوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: 191]،
نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتلوا ابن خَطل، وإن كان متعلِّقاً بأستار الكعبة" (?).
وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً} [الأنعام: 145] نُسِخَ بما رويَ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير (?). وقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: 24] لما ذكر المحرمات، نسخ بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عمتها، ولا على خالتها" (?).
فصل
في الأجوبة عن ذلك
أما الوصيةُ، فنسخت بآيةِ المواريثِ.
وأما آيةُ الحبس، فنُسِخَتْ (?) في البكر؛ بقوله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: 2] وفي الثيب، باَيةِ