* فصل إذا ثبت الحكم في عين من الأعيان

لأنَّ الأمرَ بالزيادةِ يُزيلُ حكمَ النهي عنها- فأولى أن يقضيَ النطقُ على دليله، بخلافِ ما نحن فيه من النص الأول مع النص الثاني، وإمكانِ الجمعِ بينهما من الوجه الذي بيَّنَّا.

فصلٌ

إذا ثبتَ الحكمُ في عينٍ من الأعيان بعلةٍ وقِيْسَ عليها، ثم نُسِخَ الحكمُ في تلك العينِ التي هي الأصلُ المقيسُ عليها، بطلَ الحكمُ في الفروع التي قيستْ عليها، وصار حكمُ جميعِ تلك الفروع منسوخاً به (?).

وبه قال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين عندهم (?).

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة (?)، وبعضُ أصحابِ الشافعيِّ (?): لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015