قالَ الشافعيُّ، وأكثرُ أصحابِه (?).

وقال أصحابُ أبي حنيفة: يجوزُ بالسنةِ المتواترةِ (?).

وعن مالكٍ، وابنِ سُريجٍ من أصحاب الشافعيِّ مثلُهُ (?).

وأنَّه يجوزُ بالمتواتر منها، وهو مذهبُ المعتزلةِ والأشعريةِ (?).

واختلفَ أهلُ الظاهرِ في ذلك (?)، فذهبَ بعضُهم إلى أنه يجوزُ نسخُ القرآنِ بالمتواترِ والآحادِ، وعن أحمدَ مثلُهُ لأنَّه استدلَّ في النسخِ بالآحادِ بقصةِ أهلِ قباءٍ، فصارَ قائلاً بالنسخِ بالتواترِ من طريق التَّنبيه رواها عنه الفضلُ بنُ زيادٍ، وهي تشبه مذهبه في إثبات الصفاتِ بأخبارِ الآحادِ، وإثباتُ الصفاتِ لله سبحانه أكثر من النسخ.

واختلفَ القائلونَ بذلكَ والمانعونَ منه، هل وُجدَ ذلك؟ فقال قومٌ: لم يوجَدْ ذلكَ، وإليه ذهبَ شيخُنا الإمامُ أبو يَعلى (?) وابنُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015