إليها إذا انفردتْ، يجب أن يعودَ إلى جميعها إذا اجتمعتْ وتقدمتْ.
قالوا: إن أهلَ الوقفِ لا يردونَ المشيئةَ إلى الجميع بمقتضى اللغةِ، بل مقتضاها رجوعُ المشيئةِ إلى الجملةِ التي تلي المشيئة، وإنَّما حكمنا برجوعِها إلى الجميعِ بمقتضى الشرعِ والحكمِ، لا بمقتضى اللغةِ.
قالوا: ولأنَّ الشرطَ يؤثِّر في جميعِ الجملةِ ورفعِ جميعها، فجاز أن يَرفَع. جميعَ الجملِ التي، تقدمته، والاستثناءُ يؤثِّر في بعضها، فلَيسَ أحدُهما كالآخر فيقال: الشرعُ إنَّما حكمَ في الألفاظِ بمقتضى اللغةِ، وما جاءَ الشرعُ بما يخالف اللغةَ، فلو لم يجب عَودُ الاستثناءِ إلى الجمل كلّها لغةً، لما أعادَ المشيئة إلى الكل، وكما لا يجوز أن تُحمل الألفاظُ إلأ على مقتضى لغةِ العرب وتُبنى الأحكام عليها، لا يجوزُ أن يَرِد الشرعُ بحكمِ يخالفُ مقتضى اللفظِ في اللغةِ، وكونُ الشرط يرجع إلى جميع الجملةِ، والاستثناء إلى بعضها، لا يمنعُ التسوية بينهما في رجوعِه إلى جميع الجملِ، كماْ لم يوجب الفرقُ بينهما في عوده إلى الجملةِ الواحدة إذا انفردتْ، كونُة مما يرتفع جميعُها بعدمِه؛ لأنّ وجودَها لأ يصحُ إلا بوجودِه، فالشرطُ لإيجادها ولكلّ جزءِ منها، والاستثناءُ للإخراج لا للإزالةِ، فافتراقهما في رقع الكلّ بعدمِ الشرط، ووجودها بوجودِه لا يمنعُ تساويهما في انعطافِ كل واحدِ منهما على، ما تقدمه، وإذا كان الاستثناءُ للإخراج، فالجميع لا يخرجُ عن نفسه (?).
ومنها: أنَّ الجمل المعطوف بعضها على بعضٍ، بمثابةِ الجمله الواحدة.
الدليل على ذلك: أنَّه إذا قاْل: رأيت - رجلاً ورجلاً، بمثابةِ قوله: رأيت رجلين.
لا سيّما على مذهب من يقول: إنَّ قوله لغير المدخولّ بها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ.
يقع، بها الثلاثَ، كما لو قال: أنتِ طالقُ ثلاثاً. وهو مذهبُنا، وهذا يدفع سؤال